محتار مع صاحب المنزل

استشارات

محتار مع صاحب المنزل

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 21 مشاهدات 0


السؤال: محتار مع صاحب المنزل


الإجابة:

يحق للمؤجر ان يقوم بتعليه منزله بعد حصوله على التراخيص اللازمة لذلك , ويحق له كذلك اخلاء المستاجر اذا كانت التعلية للمبنى لا يمكن ان تتم بغير ذلك الاخلاء , ولم يوجد اتفاق يمنعه من ذلك , ولكن يجب على المؤجر ان يبدا في التعليه قبل مضي ستة اشهر من تاريخ الاخلاء , فاذا تاخر بدون عذر كان للمستاجر الحق في العودة لشغل العين او التعويض.

اما اذا قام المؤجر بالتعليه دون إخلاء المستأجر , وترتب على التعلية اخلاء جزئي او وقتي للانتفاع بالعين المؤجرة , فيحق للمستاجر فسخ العقد او المطالبة بإنقاص الاجرة بقدر ما نقص من انتفاعه بالعين المؤجرة خلال فترة التعليه للمبنى , وذلك على حسب المقرر بنص المادة (7/20) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 في شان ايجار العقارات .

تعليقات

اكتب تعليقك