رد الاعتبار

استشارات

رد الاعتبار

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 433 مشاهدات 0


السؤال: رد الاعتبار


الإجابة:

وعليكم السلام ,,, قرر المشرع الكويتي رد الاعتبار وطريقة الحصول عليه وأنواعه في المواد من (244 إلى 250) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، ورد الاعتبار إما أن يكون قضائياً أو قانونياً.

أولا:رد الاعتبار القضائي: ويقصد به زوال الآثار المترتبة على الإدانة بقرار قضائي بناءً على طلب المحكوم عليه ، ونصت المادة(246) من قانون الإجراءات الجزائية على كيفية الحصول على ردالاعتبار القضائي بقولها:

«يجوز لمحكمة الاستئناف العليا أن تصدر قراراً برد الاعتبار  إلى المحكوم عليه بناءً على طلبه متى توافرت الشروط التالية :

- أن تكون العقوبة المحكوم بها نفذت ، أو صدر  العفو عنها ، أو سقطت بالتقادم.

- أن يكون قد مضى من تاريخ تمام أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم خمس سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار ، أو ثلاث سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي لاتزيد على ذلك.

- أن يكون المحكوم عليه قد تحسنت سيرته.

ويكون ذلك من خلال طلب يتقدم به إلى وزير الداخلية مشتملاً  البيانات الواجبة في عرائض الاستئناف ، ويقوم بعد ذلك وزيرالداخلية بتكليف أحدالمحققين بإجراء تحقيق للتثبيت من حسن سير المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة ، ثم يحيل الطلب إلى رئيس محكمة الاستئناف العليا بتقرير يبين رأيه ، وحسب ما قررته المادة (248) من قانونالإجراءات الجزائية.

ثانيا: رد الإعتبار القانوني : ويقصد به زوال الآثار المترتبة على الإدانه حتما بقوة القانون , متى مضت المدة القانونية بعد تمام تنفيذ العقوبة , أو صدور عفو عنها , أو سقوطها.

والمدة اللازمة لرد الإعتبار القانوني هي عشر سنوات إذا كانت العقوبة تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار , وخمس سنوات إذا كانت العقوبة لاتزيد على ذلك.

تعليقات

اكتب تعليقك