رد الاعتبار
استشاراترد الاعتبار
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 433 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام ,,, قرر المشرع الكويتي رد الاعتبار وطريقة الحصول عليه وأنواعه في المواد من (244 إلى 250) من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية ، ورد الاعتبار إما أن يكون قضائياً أو قانونياً.
أولا:رد الاعتبار القضائي: ويقصد به زوال الآثار المترتبة على الإدانة بقرار قضائي بناءً على طلب المحكوم عليه ، ونصت المادة(246) من قانون الإجراءات الجزائية على كيفية الحصول على ردالاعتبار القضائي بقولها:
«يجوز لمحكمة الاستئناف العليا أن تصدر قراراً برد الاعتبار إلى المحكوم عليه بناءً على طلبه متى توافرت الشروط التالية :
- أن تكون العقوبة المحكوم بها نفذت ، أو صدر العفو عنها ، أو سقطت بالتقادم.
- أن يكون قد مضى من تاريخ تمام أو صدور العفو أو انقضاء مدة التقادم خمس سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار ، أو ثلاث سنوات بالنسبة إلى العقوبة التي لاتزيد على ذلك.
- أن يكون المحكوم عليه قد تحسنت سيرته.
ويكون ذلك من خلال طلب يتقدم به إلى وزير الداخلية مشتملاً البيانات الواجبة في عرائض الاستئناف ، ويقوم بعد ذلك وزيرالداخلية بتكليف أحدالمحققين بإجراء تحقيق للتثبيت من حسن سير المحكوم عليه واستقامته خلال هذه المدة ، ثم يحيل الطلب إلى رئيس محكمة الاستئناف العليا بتقرير يبين رأيه ، وحسب ما قررته المادة (248) من قانونالإجراءات الجزائية.
ثانيا: رد الإعتبار القانوني : ويقصد به زوال الآثار المترتبة على الإدانه حتما بقوة القانون , متى مضت المدة القانونية بعد تمام تنفيذ العقوبة , أو صدور عفو عنها , أو سقوطها.
والمدة اللازمة لرد الإعتبار القانوني هي عشر سنوات إذا كانت العقوبة تزيد على الحبس لمدة ثلاث سنوات والغرامة بمبلغ ثلاثة آلاف دينار , وخمس سنوات إذا كانت العقوبة لاتزيد على ذلك.

تعليقات