خدمه مدنيه
استشاراتخدمه مدنيه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 30 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام ,,, في حالة الحبس بناء على أمر حبس من قاضي التنفيذ المدني لا تعد مدة إنقطاع عن العمل وإنما إيقاف عن العمل ويعود الموظف للعمل بعد انتهاء مدة الحبس , ولمزيد من التوضيح بهذا الشأن نورد نص المادة (30) من مرسوم الخدمة المدنية رقم (15) لسنة (1979) والتي تنص على أن :-
(يوقف الموظف عن عمله في الحالات الآتية:
1 - إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو المصلحة العامة ذلك، ويكون الوقف بقرار مسبب لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر يجوز مده لمدة مماثلة يعود بانتهائها إلى عمله , فإذا كان وقف الموظف عن عمله لمصلحة التحقيق أوقف صرف نصف مرتبه ولا يرد له إلا إذا ثبت عدم مسؤوليته أو عوقب بالإنذار أو بالخصم من المرتب لمدة لا تزيد على أسبوع.
2 - إذا حبس في دولة الكويت حبسًا احتياطيًا أو تنفيذًا لحكم قضائي.
ويوقف صرف نصف مرتبه في حالة الحبس الاحتياطي على أن يرد له إذا انتهى التحقيق الذي حبس من أجله إلى عدم مسؤوليته وإلا حرم منه.
أما في الحبس تنفيذًا لحكم قضائي فيوقف صرف ثلاثة أرباع مرتبه إذا كان الحكم غير نهائي ولا يرد له إلا إذا انتهت المحاكمة إلى عدم مسؤوليته.
وفي كل الأحوال يحرم الموظف من مرتبه عن مدة حبسه إذا كانت تنفيذًا لحكم نهائي).

تعليقات