دفع نفقه الطلاق

استشارات

دفع نفقه الطلاق

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 40 مشاهدات 0


السؤال: دفع نفقه الطلاق


الإجابة:

وعليكم السلام ,,, يكون للمطلقة الحق في نفقتي العدة والمتعة , وذلك على حسب المقرر بنص المادة (165) من قانون الاحوال الشخصية , وكذلك مؤخر الصداق إن كان منصوص عليه بعقد الزواج.

إذا كان لديكما أبناء فيحق للأم إثبات حضانة أبنائها , وتستحق نفقة بنوعيها للأبناء (مأكل , ملبس) , وأجرة مسكن حضانة , ومصاريف تأثيث للمسكن , وأجرة خادمة ومصاريف استقدامها , وذلك على حسب المقرر بنصوص قانون الاحوال الشخصية في المواد ( 202 ، 197 ، 198 ).

ويكون تقدير هذه النفقات بحسب حال الزوج يسرا أو عسرا (دخله الشهري).

تعليقات

اكتب تعليقك