ترقية وظيفية

استشارات

ترقية وظيفية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 19 مشاهدات 0


السؤال: ترقية وظيفية


الإجابة:

يقوم القرار الإداري ـ باعتباره تصرفاً قانونياً ـ علىأركان أساسية ، إذا فقد أحدهم شابه البطلان أوالانعدام ، وهذه الأركان هي: السبب والمحل و الشكل  والاختصاص (أهم ركن)  و الغاية ويجب لكى يكونالقرار الإداري سليماً أن يكون له سبب يقره القانون..والسبب هو الحالة الواقعية أو القانونية المشروعةالتي تجعل الإدارة تتدخل وتصدر القرار الإداري . أيأنه عنصر خارجي موضوعي ، قد يكون حالة واقعية- وقد يكون حالة قانونية كطلب تعيين موظف استكملكل شروط وضوابط التعيين في الوظيفة المتقدمإليها..أو استوفى كل الشروط التى تمنحه الحق فى الترقى والقاعدة العامة: أن الإدارة لا تلتزم بتسبيب قراراتهااستناداً إلى افتراض أن قراراتها تصدر بناءً علىسبب صحيح ، وعلى من يدعي عكس ذلك أن يتولىالإثبات ، ولكن لا تثريب على الإدارة إن هى ذكرتالسبب الذي جعلها تتدخل وتصدر القرار . وهناتخضع الإدارة لرقابة القضاء للتحقق من مدىمطابقة أو عدم مطابقة السبب للقانون.. غير أن هناكحالات يلزم القانون فيها الإدارة أن تذكر سبب إصدارالقرار ، فهنا يجب على الإدارة أن توضح الأسبابالتي بنت عليها اتخاذها للقرار ، ومثال ذلك: نصالقانون على عدم جواز توقيع الجزاء على الموظف إلابعد إجراء تحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيقدفاعه ، ويجب أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاءمسبباً.. ومن هنا يستبن لنا آخى السائل انك من أهدرتحقك فى الترقية وذلك بامتناعك استيفاء موجباتها ولا ينال منذلك القول بأنك لم توقع على كتاب خطى يثبت امتناعك عنالتدريب

تعليقات

اكتب تعليقك