اجار الشق
استشاراتاجار الشق
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 25 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام،،،لا يجوز تعديل القيمة الايجاريه إلا مرة واحدة كل خمس سنوات من تاريخ أخر تعديل طبقا لنص لنص المادة ( 11 ) من المرسوم بقانون رقم 35/ 1978 فى شأن إيجار العقارات ، حيث جاء نصها:
(الأجرة المتفق عليها في عقد الإيجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها إلا باتفاقهما أو للأسباب التي يقررها القانون.
مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل إذا لم يتفقا رضائيا على الأجرة مرة كل خمس سنوات على الأقل ما لم يكن الإيجار معقودا لمدة أطول فتسري الأجرة المتفق عليها إلى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير أجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يتجاوز الفرق بين الأجرة السارية بين الطرفين وأجرة المثل نسبة مائة في المائة من الأجرة السارية، ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم.
وتسري أحكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون).

تعليقات