رفع الايجار

استشارات

رفع الايجار

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 23 مشاهدات 0


السؤال: رفع الايجار


الإجابة:

انه من المقرر قانونا أن عقد الإيجار ينتهى بانتهاء المدة المحددة فى العقد ، غير أن المشرع استلزم لذك أن يخطر من يرغب بالإخلاء الطرف الأخر بذلك رسميا برغبته فى إنهاء عقد الايجار ، على أن يكون ذلك قبل انتهاء المدة بشهرين ، وهو ما جرى به نص المادة (19 ) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 فى شان إيجار العقارات .

تعليقات

اكتب تعليقك