رفع الايجار
استشاراترفع الايجار
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:13 م 21 مشاهدات 0
السؤال: رفع الايجار
الإجابة:
الإجابة:
انه من المقرر قانونا أن عقد الإيجار ينتهى بانتهاء المدة المحددة فى العقد ، غير أن المشرع استلزم لذك أن يخطر من يرغب بالإخلاء الطرف الأخر بذلك رسميا برغبته فى إنهاء عقد الايجار ، على أن يكون ذلك قبل انتهاء المدة بشهرين ، وهو ما جرى به نص المادة (19 ) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 فى شان إيجار العقارات .

تعليقات