تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء

استشارات

تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 26 مشاهدات 0


السؤال: تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء


الإجابة:

من يتجاوز اشارة المرور الحمراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على 300دينار او باحدى هاتين العقوبتين  وذلك طبقا لنص المادة 33 مكرر من قانون المرور  اما عن من تسبب بالحادث المرورى والاصابات وحاول الهروب وقام بقذف وسب من تسبب فى ضررهم فى هذة الحالة عليك اثبات ذلك امام محقق الداخلية لتقوم الداخلية باتخاذ الاجراءات اللازمة  نحو تسجيل قضية ضد المتسبب فى ذلك

تعليقات

اكتب تعليقك