الطلاق بسبب علاقات نسائيه

استشارات

الطلاق بسبب علاقات نسائيه

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 20 مشاهدات 0


السؤال: الطلاق بسبب علاقات نسائيه


الإجابة:

وعليكم السلام  يحق لكى طلب  الطلاق للضرر اعمالا انص المادة126 من القانون رقم 51 لسنة 1984والتى تنص على انه لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ان يطلب التفريق بسبب اضرار الاخر به قولا او فعلا بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهم ولذلك لابد وان  تكون الاسباب التى ذكرتيها ثابته باى طريقة من طرق الاثبات بما فيها شهادة الشهود

تعليقات

اكتب تعليقك