تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء
استشاراتتجاوز الاشارة الضوئية الحمراء
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:14 م 25 مشاهدات 0
السؤال: تجاوز الاشارة الضوئية الحمراء
الإجابة:
الإجابة:
من يتجاوز اشارة المرور الحمراء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة اشهر وبغرامة لا تزيد على 300دينار او باحدى هاتين العقوبتين وذلك طبقا لنص المادة 33 مكرر من قانون المرور اما عن من تسبب بالحادث المرورى والاصابات وحاول الهروب وقام بقذف وسب من تسبب فى ضررهم فى هذة الحالة عليك اثبات ذلك امام محقق الداخلية لتقوم الداخلية باتخاذ الاجراءات اللازمة نحو تسجيل قضية ضد المتسبب فى ذلك

تعليقات