دعوى مطالبه بالاخلاء

استشارات

دعوى مطالبه بالاخلاء

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 34 مشاهدات 0


السؤال: دعوى مطالبه بالاخلاء


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 14 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

(لا يحق للمستأجر التأجير من الباطن ولا التنازل عن الايجار وذلك عن كل ما استأجره او بعضه الا باذن كتابي صريح من المؤجر).

وتنص المادة 20 فقرة 2      من ذات المرسوم على:-
استثناء من احكام المادة 19 لا يجوز للمؤجر ان يطلب - ولو عند انتهاء مدة الايجار - اخلاء العين المؤجرة فيما عدا الاراضي الفضاء - الا لاحد الاسباب الآتية : 
2- اذا كان المستأجر قد اجر من الباطن العين المؤجرة او جزءا منها او نزل عن عقد الايجار للغير او اخلى العين لغير مالكها او من ينوب عنه او اسكن معه في العين المعدة للسكن من لم يكن طرفا في عقد الايجار حقيقة او حكما وذلك كله اذا لم يأذن به المؤجر باذن كتابي صريح وفي تطبيق هذه الفقرة يعتبر شغل العين بغير المستأجر قرينة لمصلحة المؤجر على قيام سبب الاخلاء وللمسـتأجر ان يثبت عكس ذلك. 
وبالتالى أخى الفاضل يحق للمالك إخلائك من العين على إعتبار أنك تنازلت عن الشقة للغير الذى ليس طرفا فى عقد الإيجار ومحضر إثبات الحالة الذى حررة بالمخفر سيساندة فى دعواة وننصحك بمحاولة حل النزاع وديا مع المالك وتحرير عقد جديد وإضافة والدتك وأخوتك فى العقد تجنبا للإخلاء .            وفقك الله.  

تعليقات

اكتب تعليقك