الزواج من زائرة سائحة
استشاراتالزواج من زائرة سائحة
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:17 م 70 مشاهدات 0
السؤال: الزواج من زائرة سائحة
الإجابة:
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 1 من قانون الاحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
الزواج عقد بين رجل وامرأة ، تحل له شرعا ، غايته السكن والاحصان وقوة الأمة.
وبالتالى أخى الفاضل تستطيع الزواج متى توافرت شروط صحة الزواج . وفقك الله.

تعليقات