الزواج من زائرة سائحة

استشارات

الزواج من زائرة سائحة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 70 مشاهدات 0


السؤال: الزواج من زائرة سائحة


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 1 من قانون الاحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

الزواج عقد بين رجل وامرأة ، تحل له شرعا ، غايته السكن والاحصان وقوة الأمة.

وبالتالى أخى الفاضل تستطيع الزواج متى توافرت شروط صحة الزواج .             وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك