رفع قضيه على وزاره التجاره بخصوص مواد دعم البناء

استشارات

رفع قضيه على وزاره التجاره بخصوص مواد دعم البناء

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 127 مشاهدات 0


السؤال: رفع قضيه على وزاره التجاره بخصوص مواد دعم البناء


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص الالمادة 28 مكرر د من قانون الرعاية السكنية رقم 47 لسنة 1993 على :-

1 - ' يمنح الحاصل علي ( قرض للبناء ) مواد بناء مدعومة تشمل جميع المستلزمات التي يحتاجها البناء بقيمة لا تتجاوز (30) ألف دينار كويتي ، بالإضافة إلي القرض ، ويصدر قرار من وزير التجارة يحدد فيه المواد التي يشملها الدعم وكمياتها .                                                               2 - تشكل لجنة مشتركة من وزارة التجارة والصناعة وبنك التسليف والإدخار لفحص الطلبات  المقدمة من الحاصلين علي قروض بناء ، والذين باشروا البناء بالفعل قبل صدورهذا القانون . وما زالوا في مراحله المختلفة ولم يصلهم التيار الكهربائي ، وذلك لتحديد إحتياجاتهم من المواد المدعومة بما لا يجاوز ثلاثون ألف دينار كويتي .                            

3 - الحاصل علي قرض لشراء سكن - في حالة حاجته للترميم - يخصص له رصيد من المواد المدعومة بقيمة لا تجاوز (30.000 د . ك ) ثلاثون ألف دينار كويتي ، وذلك بالإستثناء من شروط بنك التسليف والإدخار . 

4 - تعطي الأفضلية للمنتج الوطني عند تحديد المواد المدعومة بنسبة لا تزيد علي 5% من أسعار المواد المماثلة من المنتج الأجنبي ' .

وبالتالى أخى الفاضل يحق لك رفع دعوى قضائية تطالب فيها بحقوقك المسلوبة - ويسعدنا تشريفكم لنا بمكتبا الكائن بالرقعى - عمارة ماكدونالدز - الدور الثامن - شقة 84 .                 وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك