طلب طلاق مع عدم التنازل عن حقوقي

استشارات

طلب طلاق مع عدم التنازل عن حقوقي

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 33 مشاهدات 0


السؤال: طلب طلاق مع عدم التنازل عن حقوقي


الإجابة:

وعليكم السلام الأخت الفاضلة / تنص المادة 126 من قانون الاحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.

وهذا بالنسبة للمذهب السنى - وعند المذهب الجعفرى لايحق للزوج أو الزوجة طلب التفريق للضرر وأن ما لأيهما هو الطلب من القاضى زجر الطرف الأخر المعتدى أو تعزيزة بما يراة رادعا لة ان لم يمتنع فإن إشتد النزاع وخيف وقوع الشقاق بينهما بعث القاضى حكمين ليقوما بالإصلاح بينهما .                وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك