تظلم واستفسار قانوني
استشاراتتظلم واستفسار قانوني
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:17 م 25 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 32 من قانون الخدمة المدنية الكويتى على :-
تنتهي الخدمة لاحد الاسباب الآتية :
1- الاستقالة.
2- عدم تجديد التعيين في الوظيفة القيادية.
3- الاحالة الى التقاعد.
4- الفصل بقرار تأديبي.
5- ملغاه*
6- الحكم بعقوبة مقيدة للحرية في جناية او في جريمة مخلة بالشرف او الامانة ويجوز للوزير استبقاء الموظف في حالة الحكم بوقف تنفيذ العقوبة.
7- سقوط الجنسية الكويتية او سحبها.
8- عدم اللياقة للخدمة صحيا او استنفاد الاجازة المرضية ايهما اسبق.
9- بلوغ سن الخامسة والستين بالنسبة للكويتيين ولغير الكويتيين ، ويستثني من ذلك أئمة المساجد وخطباؤها ومؤذنوها ومغسلوا الموتي والأطباء والمهن الطبية وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمعاهد التطبيقية الحكومية والباحثين العلميين بمعهد الكويت للأبحاث العلمية ، فتنتهي خدمتهم ببلوغ سن الخامسة والسبعين ، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يضعها مجلس الخدمة المدنية .***
10- الوفاة.
وبالتالى أخى الفاضل تكون إنتهت خدمتك بالإسقالة طبقا لأحكام قانون الخدمة المدنية الكويتى - ويطبق على حالتك قانون أبو ظبى . وفقك الله.

تعليقات