قانون العمل و المستحقات

استشارات

قانون العمل و المستحقات

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 79 مشاهدات 0


السؤال: قانون العمل و المستحقات


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 51/ب من قانون العمل رقم 6/2010 على :-

يستحق العامل مكافأة نهاية الخدمة على الوجه الآتى :

ب – أجر خمسة عشر يوما عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات التالية بحيث لا تزيد المكافأة فى مجموعها عن أجر سنة ونصف وذلك للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالشهر .

  ويستحق العامل مكافأة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها فى العمل وتستقطع من مكافأة نهاية الخدمة المستحقة للعامل قيمة ما قد يكون عليه من ديون او قروض .

ويراعى فى ذلك أحكام قانون التأمينأت الاجتماعية على أن يلتزم صاحب العمل بدفع صافى الفرق بين المبالغ التى تحملها نظير اشتراك العامل فى التأمينأت الاجتماعية والمبالغ المستحقة عن مكافأة نهاية الخدمة .

وبالتالى أخى الفاضل تستحق مكافأة نهاية خدمة عن المدة التى قضيتها فى العمل فى المستشفى التى كنت تعمل بها وفقا لأحكام المادة المبينة أعلاة - ويتم إحتسابها وفقا لأخر راتب كنت تتقاضاة .
وتنص المادة 76 من ذات القانون على:-
للعامل الذي أمضى سنتين متصلتين في خدمة صاحب العمل الحق في أجازة مدفوعة الأجر مدتها واحد وعشرون 
يوما لأداء فريضة الحج شريطه ألا يكون قد أدى الفريضة قبل ذلك. 
وبالتالى أخى الفاضل تستحق أجر واحد وعشرون يوما عن إجازة أداء فريضة الحج ويحتسب هذا البدل وفقا للراتب الذى كنت تتحصل علية حال قيامك بأداء تلك الفريضة .                       وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك