هل يسقط امر الاداء بالتقادم ؟
استشاراتهل يسقط امر الاداء بالتقادم ؟
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:17 م 2957 مشاهدات 0
السؤال: هل يسقط امر الاداء بالتقادم ؟
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل/ تنص الممادة 98 من قانون المرافعات على :-
(تنقضي الخصومة - في جميع الاحوال - بمضي ثلاث سنوات على آخر اجراء صحيح فيها).
وتنص المادة 169من ذات القانون على :-
(يعلن المدين لشخصه او في موطنه الاصلي او محل عمله بالعريضة وبالامر الصادر ضده بالاداء وتعتبر العريضة والامر الصادر عليها بالاداء كأن لم تكن اذا لم يتم اعلانها للمدين خلال ستة اشهر من تاريخ صدور الامر).
وبالتالى يسقط الحكم بعد مرور ثلاث سنوات على أخر إجراء صحيح - وكذلك إذا لم يتم إعلان الأمر الصادر بالأداء خلال ستة أشهر من تاريخ صدور الأمر . وفقك الله.

تعليقات