تنازل عن جنحه واستفسار عن خلع

استشارات

تنازل عن جنحه واستفسار عن خلع

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 77 مشاهدات 0


السؤال: تنازل عن جنحه واستفسار عن خلع


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 241 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على:-

يترتب على الصلح او العفو الفردي ما يترتب على الحكم بالبراءة من آثار ، ولكن في غير الجرائم التي يشترط فى رفع الدعوى فيها شكوى المجني عليه ، لا يترتب على الصلح او العفو الفردي اثاره الا بموافقة المحكمة. 

اذا رغب المجني عليه في العفو عن المحكوم عليه او الصلح معه بعد صدور حكم نهائي بادانته ، قدم طلبا بذلك الى المحكمة التي اصدرت هذا الحكم لتنظر فيه وفقا للاحكام السالفة الذكر.

وبالتالى أخى الفاضل تستطيع إبنتك التنازل عن الجنحة دون أن يمسها ضرر ويحق لها طلب أخذ تعهد على المشكو فى حقة بعدم التعرض وكذلك على صديقتة .                    وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك