صرف المستحقات العمالية حسب القانون
استشاراتصرف المستحقات العمالية حسب القانون
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:17 م 56 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 47 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على :_
إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام أحد طرفيه بإنهائه بغير حق التزم بتعويض الطرف الآخر عما أصابه من ضرر على ألا يجاوز مبلغ التعويض ما يساوى أجر العامل عن المدة المتبقية من العقد ويراعى فى تحديد الضرر بالنسبة إلى طرفيه العرف الجارى وطبيعة العمل ومدة العقد وبوجه عام كافة الأعتبارات التى تؤثر فى الضرر من حيث وجوده ومداه ، ويخصم من قيمة التعويض ما قد يكون مستحقا للطرف الآخر من ديون .
وبالتالى أخى الفاضل يحق لمن تم إنهاء خدماتة من قبل صاحب العمل فى عقد العمل محدد المدة أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التى لحقت بة من جراء إنهاء خدماتة - وبالنسبة لطريقة المطالبة يتعين عليك أولا التقدم يشكوى عمالية إلى الشئون المختصة وتطالب فيها بالتعويض عن إنهاء الخدمات من قبل صاحب العمل فى العقد المحدد المدة وستحاول الشئون حل النزاع وديا بينك وبين صاحب العمل وفى حالة تعذر الوصول لحل ودى يتم إحالة الدعوى للمحكمة والمحكمة بدورها تقوم بندب خبير فى الدعوى تكون مهمتهة بيان مستحقاتك والتعويض عنها - وبالنسبة لبراءات الذمة التى تطلبها بعض الشركات من العاملين بها فهناك بعض القضاة لايعتد بها ويعتبر تلك الإقرارات حررت إكراها للعمال ويحق لك الرجوع على الشركة بالمستحقات التى لم تتسلمها . وفقك الله.

تعليقات