الوصاية علي الولد المعاق ذهني

استشارات

الوصاية علي الولد المعاق ذهني

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 511 مشاهدات 0


السؤال: الوصاية علي الولد المعاق ذهني


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 138 من القانون المدنى على:-

1 - تعين المحكمة ، بناء على طلب ادارة شئون القصر او أي ذي شأن آخر ، لمن كان محجورا عليه لجنون او عته او غفلة او سفه ، قيما ، تكون له الولاية على ماله ، في حدود ما يقضي به القانون. 

2- فإذا كان المحجور عليه كويتيا ، ثبتت القوامة على ماله لادارة شئون القصر ، وفقا لما يقضي به القانون ، ما لم تعين له المحكمة قيما آخر.

كما تنص المادة 139 من ذات القانون على:-
تراعي المحكمة ، في تنصيب القيم على المحجور عليه ، ان تعين الارشد فالرشد من اولاده الذكور ، ثم اباه ، ثم جده لأبيه ، ثم من ترى فيه مصلحة المحجور عليه.
وبالتالى أخى الفاضل يتم الحجر على المعاق ذهنيا بناء على طلب من أهل الولد المعاق يقدم للمحكمة للحجر علية وتعين قيما وتثبت القوامة على مال المعاق المحجور علية وفقا للترتيب الوارد بالمواد أعلاة .          وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك