كذا مره طرشت السؤال استاذي ومافي رد
استشاراتكذا مره طرشت السؤال استاذي ومافي رد
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:17 م 33 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 1 من قانون قمع الغش فى المعاملات التجارية على :-
مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون الجزاء أو أي قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا
تجاوز سنة واحدة وبغرامة لا تجاوز ألفي دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خدع أو إستعمل عمدا
وسائل من شأنها أن تخدع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق في أحد الأمور التالية:
1- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو شكلها أو حجمها أو طاقتها أو عيارها.
2- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
3- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة وعلى وجه العموم العناصر
الداخلة في تركيبها.
4- نوعها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها النوع أو الأصل أو المصدر المسند إلى البضاعة
بموجب الإتفاق أو العرف سببا أساسيا في التعاقد عليها،
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين إذا إرتكبت الجريمة وكانت وسائل الخداع في إرتكابها بإستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو
دمغات أو أختام أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلة أو بإستعمال طرق أو وسائل من شأنها جعل عملية وزن
البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

تعليقات