رفع قيمة الايجار او اخلاء الشقه
استشاراترفع قيمة الايجار او اخلاء الشقه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 23 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-
الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون. مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون.
في جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية بين الطرفين وأجرة المثل نسبة مأئة فى المائة من الاجرة السارية ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم.
وتسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون.
وبالتالى أخى الفاضل لايحق للمالك المطالبة بزيادة الأجرة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإيجار - كما لايحق لة مطالبتك بالإخلاء إلا فى حالة توافر حالة من المنصوص عليها فى المادة 20 من ذات المرسوم - والقانون لم ينص على الإخلاء مقابل عدم دفع الإيجار شهرين ولكن يمكنك التفاوض مع المالك والاتقاق معة على ذلك - ويحق للقاضى فقط عندما يقضى بالإخلاء فى بعض الحالات أن يمنحك مهلة للإخلاء بدون مقابل وهذة المهلة قد تصل لستة أشهر وتخضع للحالة التقديرية للقاضى . وفقك الله.

تعليقات