عــاجــل جداً بارك الله فيك
استشاراتعــاجــل جداً بارك الله فيك
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 20 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 44 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على :-
إذا كان عقد العمل غير محدد المدة جاز لكل من طرفيه إنهاؤه بعد إخطار الطرف الآخر ويكون الإخطار على الوجه الآتى :
أ – قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعينين بأجر شهرى .
ب – قبل إنهاء العقد بشهر على الاقل بالنسبة للعمال الآخرين فإذا لم يراع الطرف الذي أنهى العقد مدة الإخطار فإنه يلتزم بأن يدفع للطرف الآخر بدل مهلة الإخطار مساويا لأجر العامل عن نفس المدة .
ج – إذا كان الإخطار بالإنهاء من جانب صاحب العمل ، يحق للعامل أن يتغيب يوما كاملا فى الاسبوع أو ثمانى ساعات اثناء الأسبوع وذلك للبحث عن عمل آخر مع استحقاقه لأجره عن يوم او ساعات الغياب .
ويكون للعامل تجديد يوم الغياب وساعاته برط ان يخطر صاحب العمل بذلك فى اليوم السابق للغياب على الأقل .
د – لصاحب العمل أن يعفى العامل عن العمل أثناء مهلة الإخطار مع احتساب مدة خدمة العامل مستمرة إلى حين انتهاء تلك المهلة ، مع ما يترتب على ذلك من آثار خصوصا استحقاق العامل أجره عن مهلة الإخطار .
كما تنص المادة 47 من ذات القانون على:-
إذا كان عقد العمل محدد المدة وقام أحد طرفيه بإنهائه بغير حق التزم بتعويض الطرف الآخر عما أصابه من ضرر على ألا يجاوز مبلغ التعويض ما يساوى أجر العامل عن المدة المتبقية من العقد ويراعى فى تحديد الضرر بالنسبة إلى طرفيه العرف الجارى وطبيعة العمل ومدة العقد وبوجه عام كافة الأعتبارات التى تؤثر فى الضرر من حيث وجوده ومداه ، ويخصم من قيمة التعويض ما قد يكون مستحقا للطرف الآخر من ديون .
وبالتالى أخى الفاضل للعامل الذى يرغب فى إنهاء عقد العمل أن يقوم بإخطار جهة عملة قبل إنهاء العقد بفترة ثلاثة أشهر بالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم شهريا وذلك فى العقود غير محددة المدة -والطرف الذى لم يلتزم بذلك يكون ملزما بدفع الأجر المعادل لتلك الفترة - وبالنسبة لجهة العمل الجديدة والتى تحتاج كما تقول لتدريب ثلاثة أشهر - فتلك الفترة ليست فترة تدريب ولكنها تكون فترة إختبار يحق فيها لأى طرف إنهاء العقد - وفى حال إجتيازها يصبح للعامل كافة الحقوق المترتبة على عقد العمل. وفقك الله.

تعليقات