ديون المتوفى

استشارات

ديون المتوفى

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 57 مشاهدات 0


السؤال: ديون المتوفى


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 291 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة1984 على:-

أ- يؤدي من التركة بحسب الترتيب الآتي : 

أولا : ما يكفي لتجهيز الميت ، وتجهيز من مات قبله ممن تلزمه نفقته بالقدر المشروع. 

ثانيا : ديون الميت. 

ثالثا : الوصية الواجبة. 

رابعا : الوصية الاختيارية في الحد الذي تنفذ فيه. 

خامسا : المواريث بحسب ترتيبها في هذا القانون. 

ب- اذا لم توجد ورثة قضى من التركة بالترتيب الآتي : 

أولا : استحقاق من اقر له الميت بنسب على غيره. 

ثانيا : ما اوصى به فيما زاد على الحد الذي تنفذ فيه الوصية. 

ج- اذا لم يوجد احد من هؤلاء آلت التركة ، او ما بقي منها الى الخزانة العامة.

وبالتالى أخى الفاضل لا تركة إلا بعد سداد ديون المورث - و لا ينال من ذلك وجود قضية بين الورثة - وعلى الورثة سداد ديون المتوفى قبل تقسيم باقى التركة - وفى حالة زيادة مبلغ الديون عن قيمة التركة فيتم سداد قيمة التركة وما تبقى يتعين على الورثة سدادة من مالهم الخاص إن شاءوا كل حسب حصتة .         وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك