حكم المواخر والايمة من اندار الطاعة

استشارات

حكم المواخر والايمة من اندار الطاعة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 38 مشاهدات 0


السؤال: حكم المواخر والايمة من اندار الطاعة


الإجابة:

الأخ الفاضل/ تنص المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على:-

أ- اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء. 

ب- ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة. 

ج- ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق عليها ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له.

وبالتالى أخى الفاضل إذا إمتنعت الزوجة عن تنفيذ حكم الطاعة النهائى بإلزامها بالدخول فى طاعة زوجها يسقط حقها فى النفقة مدة الإمتناع -والمؤخر والأيمة لايسقطان لأنهما ملك للزوجة بمجرد العقد الصحيح .                                                                            وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك