حكم المواخر والايمة من اندار الطاعة
استشاراتحكم المواخر والايمة من اندار الطاعة
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 38 مشاهدات 0
السؤال: حكم المواخر والايمة من اندار الطاعة
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل/ تنص المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على:-
أ- اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء.
ب- ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة.
ج- ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق عليها ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له.
وبالتالى أخى الفاضل إذا إمتنعت الزوجة عن تنفيذ حكم الطاعة النهائى بإلزامها بالدخول فى طاعة زوجها يسقط حقها فى النفقة مدة الإمتناع -والمؤخر والأيمة لايسقطان لأنهما ملك للزوجة بمجرد العقد الصحيح . وفقك الله.

تعليقات