رفع الإيجار الشهري لشقة

استشارات

رفع الإيجار الشهري لشقة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 27 مشاهدات 0


السؤال: رفع الإيجار الشهري لشقة


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون. مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون. 

في جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية بين الطرفين وأجرة المثل نسبة مأئة فى المائة من الاجرة السارية  ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم. 

وتسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون.

كما تنص المادة 16 من ذات المرسوم على :-

اذا انتقلت ملكية العين المؤجرة اختيارا او جبرا الى شخص آخر فان الايجار ينفذ في حق المالك الجديد ولو لم يكن له تاريخ ثابت سابق على التصرف الذي نقل الملكية وتستمر احكام العقد من حيث آثاره والمدة اللازمة لتعديل الاجرة بالنسبة الى المالك الجديد. ويشترط لذلك ان يكون المستأجر شاغلا العين المؤجرة في تاريخ انتقال الملكية. على ان الايجار لا ينفذ في حق المالك الجديد اذا اثبت صوريته او اثبت غشا يبطله.

وبالتالى أخى الفاضل لايحق للمالك المطالبة بزيادة الأجرة قبل مرور خمس سنوات على الأقل من تاريخ الإيجار - كما ينفذ عقد الإيجار فى حق المالك الجديد بذات الشروط .ويحق لك عرض الإجار على المالك وفى حالة رفضة الإستلام يحق لك عرضة علية عرضا قانونيا عن طريق مندوب الإعلان بوزارة العدل وفى حالة رفضة الإستلام يتم إيداعة خزينة المحكمة وتبرأذمتك فى هذة الحالة من الأجرة - ويحق لك تكرار ذلك لمرة ثانية وبعد ذلك يتم إيداع الأجرة بدون عرض وفى كل مرة تتسلم ما يفيد بسدادك للأجرة .                 وفقك الله.                        

تعليقات

اكتب تعليقك