هل يجوز اعاده رفع قضيه بعد حفظ القضيه من قبل النيابه ؟
استشاراتهل يجوز اعاده رفع قضيه بعد حفظ القضيه من قبل النيابه ؟
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 2205 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل/ تنص المادة 103 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-
قرار حفظ التحقيق يترتب عليه وقف السير في الدعوى ووقف التحقيق الى ان تظهر ادلة جديدة تستوجب اعادة فتح التحقيق واكماله.
كما تنص المادة 104 م من ذات القانون على:-
يجوز للمجني عليه في جناية او جنحة ولاي من ورثته وان لم يدع مدنيا التظلم من قرارات الحفظ المشار اليها في المواد السابقة ، خلال شهرين من تاريخ اعلانه او علمه بقرار الحفظ ، وذلك امام محكمة الجنايات او محكمة الجنح المستأنفة بحسب الاحوال.
تفصل المحكمة منعقدة في غرفة المشورة في التظلم خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه بقرار لا يقبل الطعن فيه بأي طريق ، ولها قبل اصدار قرارها سماع اقوال من ترى لزوم سماع اقواله او تكليف جهة التحقيق المختصة باستيفاء أي نقص في التحقيق او استكمال الاوراق.
في حالة قبول التظلم موضوعا تقدم القضية الى المحكمة المختصة خلال عشرة ايام من تاريخ اعادة الاوراق الى الجهة التي اصدرت القرار المتظلم منه.
في جميع الاحوال يكون القرار الصادر في التظلم مسببا.
وعلى جهة التحقيق عرض القضايا الصادر بشأنها قرارات بالحفظ والتى لا يعرف فيها المجنى علية او ورثتة على المحكمة المختصة للنظر فيها وذلك وفقا للاوضاع المنصوص عليها بالفقرات السابقة.
وبالتالى أخى الفاضل فى حالة رفض التظلم لايحق لك إعادة التظلم - ولايجوز لك رفع قضية من جديد إلى فى حالة وجود أدلة ووقائع جديدة لم تكن مطروحة أثناء التحقيقات . وفقك الله .

تعليقات