انتةاء مدة عقد ايجار شقة سكنية

استشارات

انتةاء مدة عقد ايجار شقة سكنية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 95 مشاهدات 0


السؤال: انتةاء مدة عقد ايجار شقة سكنية


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 11 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على:-

الاجرة المتفق عليها في عقد الايجار تكون ملزمة للمتعاقدين فلا يجوز تعديلها الا باتفاقهما او للاسباب التي يقررها القانون. مع ذلك يحق لكل من المؤجر والمستأجر التمسك بأجرة المثل اذا لم يتفقا رضائيا على الاجرة مرة كل خمس سنوات على الاقل ما لم يكن الايجار معقود لمدة اطول فتسري الاجرة المتفق عليها الى نهاية مدة العقد ويراعى في تقدير اجرة المثل ما نص عليه في المادة 4 من هذا القانون. 

في جميع الاحوال لا يجوز ان يتجاوز الفرق بين الاجرة السارية بين الطرفين وأجرة المثل نسبة مأئة فى المائة من الاجرة السارية  ويجوز تعديل هذه النسبة بمرسوم. 

وتسري احكام هذه المادة على العقود القائمة وقت العمل بهذا القانون.

وبالتالى تكون القيمة القصوى لزيادة الأجرة نسبة مائة فى المائة (أى الضعف) كل خمس سنوات على الأقل من تاريخ العقد أو من تاريخ أخر زيادة فى الأجرة - وفى حالة رفضك للزيادة إذا كان مبالغ فيها يحق لك عرض الأجرة المتفق عليها بعقد الإيجار على المالك وفى حالة رفضة الإستلام يحق لك عرضها علية عرضا قانونيا عن طريق مندوب الإعلان بوزارة العدل وفى حالة رفضة الإستلام تودع خزينة المحكمة وتبرأ فى هذة الحالة ذمتك من الأجرة بموجب إيصال الإيداع - وفى حالة لجوء المالك للقضاء للمطالبة بزيادة الأجرة سيتم ندب خبير فى الدعوى وسيقضى فى الدعوى وفقا لما سينتهى إلية تقرير الخبير .                                                      وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك