استحقاق رصيد الاجازات
استشاراتاستحقاق رصيد الاجازات
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 259 مشاهدات 0
السؤال: استحقاق رصيد الاجازات
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل /تنص المادة 70 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على :-
للعامل الحق في أجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يوما.
ولا يستحق العامل أجازة عن السنة الأولى إلا بعد قضائه تسعة أشهر علي الأقل في خدمة صاحب العمل ولا تحسب ضمن الأجازة السنوية أيام العطل الرسمية وأيام الأجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق العامل أجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة.
وبالتالى أخى الفاضل لاتستحق رصيد إجازات لعم قضائك بالعمل مدة تسعة أشهر على الأقل وفقا لأحكام القانون . وفقك الله.

تعليقات