اتعاب المحاماة - حدودها و متى

استشارات

اتعاب المحاماة - حدودها و متى

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 40 مشاهدات 0


السؤال: اتعاب المحاماة - حدودها و متى


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-

للمتهم في جناية الحق في ان يوكل من يدافع عنه ، وعلى المحكمة ان تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة اذا لم يوكل المتهم احدا. 

للمتهم في جنحة ، ولغيره من الخصوم ، الحق دائما في توكيل من يحضر معه.

وبالتالى أخى الفاضل  للمتهم فى جناية أن يكون لة محامى للدفاع عنة وهذا شرط وجوبى - أما فيما عدا ذلك من القضايا فالأمر إختيارى - وأتعاب المحامى حق لة حتى فى حال خسارة القضية لانة ملزم ببذل عناية وغير ملزم بتحقيق نتيجة وهذا هو الغالب - وقد يتم الإتفاق بين المحامى والموكل على غير ذلك وفى هذة الحالة يتفذ ما تم الإتفاق علية - ورسوم المحامى ويقصد بها الأتعاب تختلف من محامى لأخر وتختلف بإختلاف الدعاوى أو القضايا الموكل فيها من حيث نوعها وأهميتها وغير ذلك من الأمور التى يقدرها المحامى عند الإتفاق -والقاضى مهمتة البحث عن الحق والمتهم أو وكيلة تنحصر مهمتهم فى توضيح الوقائع للقاضى وتزويدة بالأدلة والمستندات التى تساعدة على الفصل فى الدعوى بالحق .          وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك