اعفاء من الرسوم القضائية

استشارات

اعفاء من الرسوم القضائية

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 1150 مشاهدات 0


السؤال: اعفاء من الرسوم القضائية


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 14 من فهرس قانون الرسوم القضائية على:-

يعفى من الروم القضائية كلها أو بعضها من يثبت عجزه عن دفعها ويشترط للإعفاء احتمال كسب الدعوى .

ويشمل الإعفاء رسوم الأوراق القضائية ، ورسوم التنفيذ وأجر نشر الإعلانات القضائية والمصاريف الأخرى التى يتحملها الخصوم .

وبالتالى أخى الفاضل للإعفاء من الرسوم القضائية يحق لك رفع دعوى إعفاء من الرسوم وحتى يحكم لها بالإعفاء يشترط وجود قرائن تفيد إحتمالية القضاء لك فى الدعوى الأصلية المزمع رفعها - وبعد الحكم بالإعفاء من الرسوم يحق لك رفع دعواك بشرط إرفاق حكم الإعفاء من الرسوم عند رفع الدعوى .                        وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك