اتعاب المحاماة - حدودها و متى
استشاراتاتعاب المحاماة - حدودها و متى
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 39 مشاهدات 0
السؤال: اتعاب المحاماة - حدودها و متى
الإجابة:
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 120 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-
للمتهم في جناية الحق في ان يوكل من يدافع عنه ، وعلى المحكمة ان تنتدب من المحامين من يقوم بهذه المهمة اذا لم يوكل المتهم احدا.
للمتهم في جنحة ، ولغيره من الخصوم ، الحق دائما في توكيل من يحضر معه.
وبالتالى أخى الفاضل للمتهم فى جناية أن يكون لة محامى للدفاع عنة وهذا شرط وجوبى - أما فيما عدا ذلك من القضايا فالأمر إختيارى - وأتعاب المحامى حق لة حتى فى حال خسارة القضية لانة ملزم ببذل عناية وغير ملزم بتحقيق نتيجة وهذا هو الغالب - وقد يتم الإتفاق بين المحامى والموكل على غير ذلك وفى هذة الحالة يتفذ ما تم الإتفاق علية - ورسوم المحامى ويقصد بها الأتعاب تختلف من محامى لأخر وتختلف بإختلاف الدعاوى أو القضايا الموكل فيها من حيث نوعها وأهميتها وغير ذلك من الأمور التى يقدرها المحامى عند الإتفاق -والقاضى مهمتة البحث عن الحق والمتهم أو وكيلة تنحصر مهمتهم فى توضيح الوقائع للقاضى وتزويدة بالأدلة والمستندات التى تساعدة على الفصل فى الدعوى بالحق . وفقك الله.

تعليقات