تأجير العزاب بشقق التمليك

استشارات

تأجير العزاب بشقق التمليك

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 36 مشاهدات 0


السؤال: تأجير العزاب بشقق التمليك


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل/ تنص المادة 1 من فهرس حظر إسكان غير العائلات فى بعض المناطق السكنية على :-

يحظر تأجير الوحدات السكنية او أجزائها لسكن غير العائلات فى المناطق السكنية التي يصدر بتحديدها قرار من المجلس البلدى 

ويقع باطلا ولا يرتب اى اثر قانوني كل عقد او اتفاق يتم بالمخالفة لذلك.

كما تنص المادة 2 من نفس القانون على:-
تلغى بقوة القانون جميع العقود والاتفاقات بكافة صورها المخالفة لأحكام المادة السابقة والتي تكون قد
أبرمت فى تاريخ سابق على العمل بأحكام هذا القانون.
وعلى شاغلي العقارات التي ينطبق عليها حكم الفقرة السابقة إخلاء هذه العقارات خلال مدة ستة اشهر من
تاريخ العمل بأحكام هذا القانون ، فإذا انقضت هذه المدة دون إخلاء العين يتم قطع التيار الكهربائي عنها
وتخلى بالطريق الإداري بناء على قرار يصدر بذلك من المدير العام لبلدية الكويت.
وبالتالى يحق لكم إجبار من يبى التأجير لعزاب بعدم التأجير وإن لم يمتثل يحق لكم التقدم ضدة بشكوى إلى المجلس البلدى .                          وفقكم الله.

تعليقات

اكتب تعليقك