الشويخ الصناعيه المنطقه الثالثه
استشاراتالشويخ الصناعيه المنطقه الثالثه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 37 مشاهدات 0
الإجابة:
وعليكم السلام الأخ الفاضل/ تنص المادة 237 من قانون الجزاء على :-
يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تجاوز خمسمائة دينار او باحدى هاتين العقوبتين من اقدم بسوء نية على ارتكاب احد الافعال الآتية :
- اذا اصدر شيكا ليس له مقابل وفاء قائم وقابل للتصرف فيه.
- اذا استرد بعد اصدار الشيك كل المقابل او بعضه بحيث لا يفي الباقي بقيمته.
- اذا امر المسحوب عليه بعدم صرف الشيك.
- اذا تعمد تحرير الشيك او التوقيع عليه بصورة تمنع صرفه.
ـ- اذا ظهر لغيره شيكا او سلمه شيكا مستحق الدفع لحامله وهو يعلم انه ليس له مقابل يفي بكامل قيمته او انه غير قابل للصرف.
مع عدم الاخلال بأحكام المادة ( 523 ) من قانون التجارة المشار اليه لا تبدأ الحماية الجزائية للشيك الا من التاريخ المبين به .
و تطبق على العائد في إحدى الجرائم المبينة بالفقرة الأولى من هذه المادة العقوبة المقررة بأحكام المادة 86 من هذا القانون
يجوز للمحكمة اعفاء الجاني من العقوبة اذا ثبت انه او في بقيمة الشيك قبل صدور الحكم النهائي ، اما اذا ثبت قيامه بالوفاء بقيمة الشيك بعد صدور الحكم النهائي فيجوز للمحكمة التي اصدرت الحكم ان تأمر بوقف تنفيذ العقوبة المقضي بها بناء على طلب المحكموم عليه او من ينيبه.
في هذه الحالة تعتبر العقوبة كأنها نفذت ويعرض الطلب على المحكمة التي اصدرت الحكم خلال (3) ايام من تاريخ تقديمه.

تعليقات