استشارة قانونيه في نقل موظف

استشارات

استشارة قانونيه في نقل موظف

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 50 مشاهدات 0


السؤال: استشارة قانونيه في نقل موظف


الإجابة:

وعليكم السلام الأخت الفاضلة / تنص المادة 31 من قانون الخدمة المدنية على :-

يجوز نقل الموظف من جهة حكومية إلي أخري بشرط أن يكون النقل إلي وظيفة شاغرة من نفس درجة وظيفته وفي مجموعة الوظائف الرئيسية التى تندرج فيها هذه الوظيفة . 

ويكون النقل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين في الجهة الحكومية المنقول إليها بعد موافقة نفس السلطة في الجهة الحكومية المنقول منها . 

ويصدر قرار من مجلس الخدمة المدنية بتحديد قواعد النقل بين الجهات التى يختلف فيها نظام الوظائف والدرجات . 

وبالتالى الأخت الفاضلة قرار النقل قانونى متى توافرت فية شروطة وأن يكون النقل فى وظيفة شاغرة من نفس درجة وظيفتك -وينفذ النقل بعد إنتهاء الإجازة .                    وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك