*التظلم من الإيجارات*

استشارات

*التظلم من الإيجارات*

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 32 مشاهدات 0


السؤال: *التظلم من الإيجارات*


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 26 من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 1978 بشأن إيجار العقارات على :-

في اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بانفسهم او يحضر عنهم من وكلونه بورقة رسمية او موثقة ويجوز ان يعطي التوكيل في الجلسة بتقرير يدون في محضرها. 

لا يشترط في الوكيل ان يكون محاميا او قريبا او صهرا وانما يكفي ان تتوافر فيه شروط الوكالة العامة وللوكيل ان يوكل محاميا ولو لم يصرح بذلك في سند وكالته وتسري الوكالة في جميع مراحل التقاضي والتنفيذ ما لم يقيدها الموكل صراحة. 

تفصل المحكمة في الدعوى على وجه السرعة وكلما اقتضى الامر تأجيل الدعوى اجلت لمدة لا تزيد على اسبوع الا اذا استلزمت طبيعة الاجراء المطلوب مدة اطول فيكون التأجيل لجلسة قريبة تحدد وفقا لظروف الحال. 

لا يجوز الطعن في الحكم الصادر في الدعوى بطريق الاستئناف الا بسبب الخطأ في تطبيق القانون او في تأويله او اذا وقع بطلان في الحكم ، او في الاجراءات اثر في الحكم. ويجب على المستأنف ان يودع خزانة وزارة العدل كفالة قدرها عشرون دينارا وان يودع كذلك الاجرة المحكوم بها خزانة ادارة التنفيذ عند تقديم صحيفة الاستئناف ، ولا تقبل ادارة الكتاب الصحيفة اذا لم تصحب بما يثبت ايداع الكفالة ودليل ايداع الاجرة المحكوم بها ، وتصادر الكفالة بقوة القانون اذا حكم بعدم قبول الاستئناف او برفضه او بعدم جوازه او بسقوطه. ولا يترتب على الاستئناف وقف تنفيذ الحكم الا اذا امرت المحكمة الاستئنافية بذلك. 

يكون ميعاد الطعن بالاستئناف (15) يوما من تاريخ صدور الحكم ولا يجوز الطعن بطريق التمييز في الاحكام الصادرة في الاستئناف.

وبالتالى أخى الفاضل الأحكام الصادرة فى دعاوى الإيجارات تكون نهائية ولايجوز إستئنافها إلا للخطأ فى تطبيق القانون أو لبطلان الحكم كما أن الأحكام الصادرة فى فى دعاوى الإيجارات تكون مشمولة بالنفاذ المعجل فيما عدا دعاوى الإخلاءوبالتالى لايجوز التظلم فيها - ولكى يوقف التنفيذ فى دعاوى الإيجارات عن طريق إشكال من غير المحكوم ضدة فى دعوى الإيجارات.             وقفك الله .

تعليقات

اكتب تعليقك