الطلاق المكتوب بالتلفون
استشاراتالطلاق المكتوب بالتلفون
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 47 مشاهدات 0
السؤال: الطلاق المكتوب بالتلفون
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 102 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-
يقع طلاق كل زوج عاقل ، بالغ ، مختار ، واع لما يقول ، فلا يقع طلاق المجنون ، والمعتوه ، والمكره ، والمخطئ ، والسكران ، والمدهوش ، والعضبان اذا غلب الخلل في اقواله وافعاله.
كما تنص المادة 103 من ذات القانون على :-
لا يقع الطلاق على الزوجة الا اذا كانت في زواج صحيح ، وغير معتدة.
كم تنص المادة 104 من ذات القانون على :-
أ- يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفا ، ولا يقع بلفظ الكتابة الا بالنية.
- ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به.
- ويقع بالاشارة المفهمة عند العجز عن النطق والكتابة.
وبالتالى الأخ الفاضل بحق للقاضى التحقق من توافر شروط إيقاع الطلاع المرسل عبر الهاتف لولى أمر الزوجة . وفقك الله

تعليقات