الطلاق المكتوب بالتلفون

استشارات

الطلاق المكتوب بالتلفون

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 47 مشاهدات 0


السؤال: الطلاق المكتوب بالتلفون


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 102 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

يقع طلاق كل زوج عاقل ، بالغ ، مختار ، واع لما يقول ، فلا يقع طلاق المجنون ، والمعتوه ، والمكره ، والمخطئ ، والسكران ، والمدهوش ، والعضبان اذا غلب الخلل في اقواله وافعاله.

كما تنص المادة 103 من ذات القانون على :-
لا يقع الطلاق على الزوجة الا اذا كانت في زواج صحيح ، وغير معتدة.
كم تنص المادة 104 من ذات القانون على :-
أ- يقع الطلاق باللفظ الصريح فيه عرفا ، ولا يقع بلفظ الكتابة الا بالنية. 
- ويقع بالكتابة عند العجز عن النطق به. 
- ويقع بالاشارة المفهمة عند العجز عن النطق والكتابة.
وبالتالى الأخ الفاضل بحق للقاضى التحقق من توافر شروط إيقاع الطلاع المرسل عبر الهاتف لولى أمر الزوجة .                                                      وفقك الله 

تعليقات

اكتب تعليقك