رواتب متأخرة لفترة طويلة
استشاراترواتب متأخرة لفترة طويلة
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 24 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل /تنص المادة 144 من قانون العمل رقم 6 لسنة 2010 على :-
لا تسمع عند الإنكار – بمضي سنة من تاريخ انتهاء عقد العمل الدعاوى التي يرفعها العمال استنادا إلي أحكام هذا القانون، ويسري علي الإنكار أحكام الفقرة 2 من المادة 442 من القانون المدني وتعفي الدعاوى التي يرفعها العمال أو المستحقون عنهم من الرسوم القضائية ومع ذلك يجوز للمحكمة عند رفض الدعاوى أن تحكم علي رافعها بالمصروفات كلها أو بعضها وتنظر الدعاوى العمالية علي وجه الاستعمال.
وبالتالى أخى الفاضل يتعين عليك تقديم شكواك للمطالبة بمستحقاتك العمالية خلال سنة من تاريخ إنتهاء العلاقة بينك وبين الشركة - ولاتستحق إجازة سنوية عن الفترة التى امضيتها فى العمل لعدم إكمالك تسعة أشهر على الأقل فى العمل طبقا لنص المادة 70 من ذات القانون . وفقك الله.

تعليقات