ماهي الطريقة للتظلم من أمر الأداء وليس الإجراءات
استشاراتماهي الطريقة للتظلم من أمر الأداء وليس الإجراءات
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 39 مشاهدات 0
السؤال: ماهي الطريقة للتظلم من أمر الأداء وليس الإجراءات
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 170 من قانون المرافعات على :-
يجوز للمدين التظلم من الامر خلال عشرة ايام من تاريخ اعلانه اليه ويحصل التظلم امام المحكمة الجزئية او الكلية حسب الاحوال ويكون مسببا والا كان باطلا ، وتراعى عند نظر التظلم القواعد والاجراءات المتبعة امام محكمة الدرجة الاولى.
يجوز استئناف امر الاداء وفقا للقواعد والاجراءات المقررة لاستئناف الاحكام ، ويبدأ ميعاد استئناف الامر من تاريخ فوات ميعاد التظلم منه.
وبالتالى أخى الفاضل يكون التظلم بعريضة تقدم إلى المحكمة ويجب أن يكون التظلم مسببا ويتعين أن يكون التظلم خلال عشرة أيام من تاريخ إعلان الأمر لك . وفقك الله.

تعليقات