نفقه بالتراضي في المحكمه لدي خدمة الاسره
استشاراتنفقه بالتراضي في المحكمه لدي خدمة الاسره
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 32 مشاهدات 0
السؤال: نفقه بالتراضي في المحكمه لدي خدمة الاسره
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 202 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على:-
يجب على الاب الموسر وان علا نفقة ولده الفقير ، العاجز عن الكسب وان نزل ، حتى يستغني.
وبالتالى فالنفقة تجب على الأب الموسر لولدة الفقير العاجز عن الكسب - وبالتالى فلا تسقط النفقة إلا بموجب حكم قضائى حتى يتبين للمحكمة أن هذا يحتاج نفقة كونة غير قادر على الكسب وذاك لايحتاج كونة أصبح موظف ويكتسب من وظيفتة وهذا الكسب يغنية عن طلب النفقة . وفقك الله.

تعليقات