حضانة الاب لآبناءة في حال سوء اخلاق الام

استشارات

حضانة الاب لآبناءة في حال سوء اخلاق الام

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 154 مشاهدات 0


السؤال: حضانة الاب لآبناءة في حال سوء اخلاق الام


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 189 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على:-

أ- حق الحضانة للام ، ثم لامها وان علت ، ثم للخالة ، ثم خالة الام ، ثم عمة الام ، ثم الجدة لاب ، ثم الاب ، ثم الاخت ، ثم العمة ، ثم عمة الاب ، ثم خالة الاب ، ثم بنت الاخ ، ثم بنت الاخت ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب في الجميع. 

ب- اذا لم يوجد مستحق للحضانة من هؤلاء ، انتقل الحق في الحضانة الى الوصي المختار ، ثم الاخ ، ثم الجد العاصب ، ثم الجد الرحمي ، ثم ابن الاخ ، ثم العم ، ثم ابنه ، بتقديم الشقيق ، ثم لام ، ثم لاب ، متى امكن ذلك. 

ج- اذا تساوى المستحقون للحضانة اختار الاقضي الاصلح منهم للمحضون.

وتنص المادة  193 من ذات القانون على :-
لا يسقط حق الحضانة بالاسقاط ، وانما يمتنع بموانعه ، ويعود بزوالها.
وبالتالى أخى الفاضل فى حالة عدم صلاحية الأم للحضانة تنتقل لمن تليها فى الترتيب ولا تنتقل لك مباشرة إلا فى حالة عدم تقدم أحد من المقدمين عليك وهذا وفقا للمذهب السنى - أما عند الجعفريين فتنتقل الحضانة من الأم للأب مباشرة - وفى كل الأحوال يستلزم الحصول على حكم بذلك.                 وفقك الله

تعليقات

اكتب تعليقك