الضبط القضائي على المحضون

استشارات

الضبط القضائي على المحضون

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 33 مشاهدات 0


السؤال: الضبط القضائي على المحضون


الإجابة:

الأخ الفاضل/ تنص المادة 195 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- ليس للحاضنة ان تسافر بالمحضون الى دولة اخرى للاقامة الا باذن وليه ، او وصيه. 

ب- ليس للولي ابا كان او غيره ان يسافر بالمحضون سفر اقامة في مدة حضانته الا باذن حاضنته.

وبالتالى أخى الفاضل لايحق للولى سواء كان أبا للمحضون أو غير ذلك أن يسافر بة سفر إقامة إلا بإذن من الحاضنة - والضبط القضائى أو المنع من السفر لايكون على الصغير بل على الشخص الذى يرغب فى السفر بالصغير .                                                   وفقك الله.    

تعليقات

اكتب تعليقك