[email protected]

استشارات

[email protected]

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 69 مشاهدات 0


السؤال: [email protected]


الإجابة:

الأخت الفاضله / تنص المادة 87 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء. 

ب- ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة. 

ج- ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق عليها ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له.

وبالتالى أختى الفاضلة يحق لك الحضور بجلسات دعوى الطاعة المقامة ضدك وإثبات عدم أمانة الزوج عليك ويجق لك إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات ومنها شهادة الشهود -كما يحق لك رفع دعوى فرعية بذات دعوى الطاعة وإثبات طلاقة لك بالمسج وبالتالى ترفض دعوى الطاعة المرفوعة منة فى هذة الحالة - وننصحك بالإستعانة بمحامى حتى يكون قادرا على تكييف طلباتك وصياغتها قانونا .                        وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك