طلاق وحضانة بسبب هجر الزوجة

استشارات

طلاق وحضانة بسبب هجر الزوجة

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 32 مشاهدات 0


السؤال: طلاق وحضانة بسبب هجر الزوجة


الإجابة:

الأخ الفاضل / يحق لك رفع دعوى طاعة وفقا لنص المادة  87 من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 والتى تنص على :-

أ- اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء. 

ب- ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة. 

ج- ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق عليها ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له.

كما يحق لك رفع دعوى طلاق للضرر وفقا لنص المادة 126 من ذات القانون والتى تنص على :-
لكل من الزوجين قبل الدخول او بعده ، ان يطلب التفريق ، بسبب اضرار الآخر به قولا او فعلا ، بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما.
ولم تبين فى إستشارتك وضع الأطفال هل هم معك أم معها ؟ .  وفى حال وجودهم معها فيحق لك رفع دعوى رؤية .                    وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك