عند انتهاء مدة العقد
استشاراتعند انتهاء مدة العقد
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 584 مشاهدات 0
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 13 من القرار الوزارى رقم200/ع لسنة 2011بشأن تنظيم العمل بالقطاع الأهلى على :-
يجوز تحويل أذونات عمل العمالة المقيمة بالبلاد بموافقة صاحب العمل إذا توافرت الشروط التالية :-
1- مرور سنة إقامة متصلة بالبلاد بالنسبة للعمالة المستقدمة بتصاريح عمل .
2- مرور ثلاث سنوات إقامة عمل متصلة بالبلاد بالنسبة للعمالة المستقدمة للعمل على عقود حكومية .
3-مرور سنة إقامة عمل متصلة بالبلاد لدى أخر صاحب عمل لعمالة العقود الحكومية المتعاقدة محليا .
وتنص المادة 14 من ذات القرار على :-
إستثناءا من حكم المادة 13 من هذا القرار يجوز تحويل إذن عمل العامل دون شرط المدة وبموافقة صاحب العمل فى الحالات الأتية :-
1- حملة المؤهلات الجامعية أو ما يعادلها .
2- العمالة المتعاقدة محليا .
كما تنص المادة 70 من قانون العمل على :-
للعامل الحق في أجازة سنوية مدفوعة الأجر مدتها ثلاثون يوما.
ولا يستحق العامل أجازة عن السنة الأولى إلا بعد قضائه تسعة أشهر علي الأقل في خدمة صاحب العمل ولا تحسب ضمن الأجازة السنوية أيام العطل الرسمية وأيام الأجازات المرضية الواقعة خلالها ويستحق العامل أجازة عن كسور السنة بنسبة ما قضاه منها في العمل ولو كانت السنة الأولى من الخدمة.

تعليقات