ضبط واحضار في قضيه حنائيه
استشاراتضبط واحضار في قضيه حنائيه
كتب المحامي مبارك حسن الحربي يونيو 20, 2018, 12:18 م 41 مشاهدات 0
السؤال: ضبط واحضار في قضيه حنائيه
الإجابة:
الإجابة:
الأخ الفاضل / تنص المادة 214 من قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية على :-
الاحكام الصادرة من المحاكم الجزائية لا يجوز تنفيذها الا اذا اصبحت نهائية.
إلا انه يجوز للمحكمة ان تأمر بجعل الحكم الابتدائي بالعقوبة مشمولا بالنفاذ الفوري ، وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون.
كما تنص المادة 219 من ذات القانون على :-
يجوز للمحكمة التي اصدرت حكما ابتدائيا بالحبس ، وكذلك للمحكمة التي رفع اليها استئناف عن هذا الحكم ، ان تأمر بتنفيذه فورا او ان تكلف المحكوم عليه بتقديم كفالة شخصية او مالية اذا لم يكن يخشى فراره.
اذا كان المحكوم عليه محبوسا في القضية حبسا احتياطيا وقت صدور الحكم الابتدائي ، نفذ الحكم الابتدائي فورا ، الا اذا امرت المحكمة التي اصدرت هذا الحكم او المحكمة التي رفع اليها استئناف عنه باطلاق سراح المحكوم عليه في مقابل تقديم كفالة شخصية او مالية او بغير كفالة اذا لم يكن يخشى فراره.
اذا كانت المحكمة التي اصدرت الحكم الابتدائي قد امرت بتنفيذه فورا ، فللمحكمة الاستئنافية في أي وقت اثناء نظر الدعوى امامها ان تطلق سراح المحكوم عليه بناء على طلبه ، في مقابل تقديم كفالة شخصية او مالية او بغير كفالة اذا لم يكن يخشى فراره.
وبالتالى أخى الفاضل الضبط والإحضار الصادر بحقك فهو تنفيذا لقرار المحكمة خشية فرارك حيث أن التهمة الموجهة لك جناية مخدرات وهى من الجرائم الماسة بالشرف كما أنها تمثل خطورة على المجتمع - وبالتالى لايتم رفع الضبط والإحضار عنك إلا بأمر من المحكمة أو بالفصل فى الجناية سواء بالحكم ضدك وتنفيذ العقوبة أو ببراءتك من التهمة المسندة إليك أو فى حال القضاء بوقف تنفيذ العقوبه. وفقك الله.

تعليقات