التقرير السنوي

استشارات

التقرير السنوي

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 39 مشاهدات 0


السؤال: التقرير السنوي


الإجابة:

الأخ الفاضل / تنص المادة 227 من القانون المدنى على :-

1 - كل من احدث بفعله الخاطئ ضررا بغيره يلتزم بتعويضه ، سواء أكان في إحداثه الضرر مباشرا او متسببا. 

2- ويلتزم الشخص بتعويض الضرر الناشئ عن فعله الخاطئ ولو كان غير مميز.

كما تنص المادة 231 منذ ذات القانون على :-
1 - يتناول التعويض عن العمل غير المشروع الضرر ، ولو كان أدبيا. 
2- ويشمل الضرر الأدبي على الأخص ما يلحق الشخص من أذى حسي او نفسي ، نتيجة المساس بحياته او بجسمه او بحريته او بعرضه او بشرفه او بسمعته او بمركزه الاجتماعي او الأدبي او باعتباره المالي. كما يشمل الضرر الأدبي كذلك ما يستشعره الشخص من الحزن والأسى وما يفتقده من عاطفة الحب والحنان نتيجة موت عزيز عليه. 
3- ومع ذلك لا يجوز الحكم بالتعويض عن الضرر الأدبي الناشئ عن الوفاة الا للأزواج والأقارب الى الدرجة الثانية.
وبالتالى أخى الفاضل يحق لك مطالبة جهة عملك والجهة الرئاسية لها بالتعويض عما أصابك من أضرار مادية وأدبية وذلك متى ثبتت أركان المسئولية فى حقهم من خطأ وضرر وعلاقة سببية بين الخطأ والضرر .                وفقك الله,

تعليقات

اكتب تعليقك