اسقاط النفقه المتجمده

استشارات

اسقاط النفقه المتجمده

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 2637 مشاهدات 0


السؤال: اسقاط النفقه المتجمده


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 87  من قانون الأحوال الشخصية رقم 51 لسنة 1984 على :-

أ- اذا امتنعت الزوجة عن الانتقال الى منزل الزوجية بغير مسوغ، او منعت الزوج ان يساكنها في منزلها ، ولم يكن ابى نقلها ، سقط حقها في النفقة مدة الامتناع الثابت قضاء. 

ب- ولا يثبت نشوز الزوجة الا بامتناعها عن تنفيذ الحكم النهائي بالطاعة. 

ج- ويكون امتناعها بمسوغ اذا كان الزوج غير امين عليها ، او لم يدفع معجل المهر ، او لم يعد المسكن الشرعي ، او امتنع عن الانفاق عليها ، ولم تستطع تنفيذ حكم نفقتها ، لعدم وجود مال ظاهر له.

وبالتالى أخى الفاضل لايحق لك المطالبة بإسقاط المتجمد من النفقة إلا مدة إمتناع الزوجة عن الإنتقال إلى منزل الزوجية بغير مسوغ ويتعين أن يصدر حكم قضائى بذلك - وبالنسبة للنفقة الزوجية فهى واجبة على الزوج بمجرد العقد الصحيح والدخول بالزوجة - فهى نظير للإحتباس - وفى حالة الطلاق قضائيا وصيرورة الحكم نهائى بات تنقطع النفقة الزوجية من هذا التاريخ ويحق للزوجة نفقة عدة تقدر بنفقة ثلاثة أشهر ونفقة متعة تقدر بنفقة سنة تسدد على أقساط - ولاطاعة بعد حكم الطلاق - فبحكم الطلاق تنقطع عرى الزوجية وبالتالى تصبح الزوجة غير محلة للزوج وبالتالى أصبحت دعوى الطاعة غير مجدية وسيقضى فيها بالرفض .              وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك