بيت ورثه غير متفقين .

استشارات

بيت ورثه غير متفقين .

كتب المحامي مبارك حسن الحربي 455 مشاهدات 0


السؤال: بيت ورثه غير متفقين .


الإجابة:

وعليكم السلام الأخ الفاضل / تنص المادة 833 من القانون المدنى على :-

ترفع دعوى القسمة امام المحكمة الكلية وللمحكمة ان تندب خبيرا او اكثر لافراز الانصبة ان كان المال يقبل القسمة عينا دون نقص كبير في قيمته.

كما تنص المادة 836 من ذات القانون على:-

1- اذا كانت قسمة المال عينا غير ممكنة او كان من شأنها احداث نقص كبير في قيمته ، حكمت المحكمة ببيعه بالمزاد بالطريقة المبينة في قانون المرافعات. 

2- ويجوز للمحكمة ان تأمر بقصر المزايدة على الشركاء اذا طلبوا ذلك بالاجماع ما لم يكن بينهم غير كامل الاهلية وليس له ولي او كان بينهم من ثبتت غيبته او فقده.

وبالتالى أخى الفاضل يحق لك أو لاحد من أشقائك رفع دعوى قسمة أمام المحكمة والتى بدورها ستندب خبيرا فى الدعوى تكون مهمتة تحديد الأنصبة وقيمة كل حصة فى البيت وللخبير الإستعانة بخبير دراية لتثمين البيت ويحق للمحكمة أن تعرض بيع البيت بالمزاد العلنى فى حالة عدم الإتفاق فيما بينكم على البيع لأحدكم .            وفقك الله.

تعليقات

اكتب تعليقك